المادة 1017

معرف المادة: 1884

رقم المادة : 17

المادة 1017 المضمون في الكفالة بالنفس، هو احضار المكفول به فان اشترط في الكفالة تسليمه في وقت معين، يجبر الكفيل على احضاره وتسليمه للمكفول له في هذا الوقت ان طلبه، فان احضره يبرا من الكفالة وان لم يحضره، جاز للمحكمة ان تقضي على الكفيل بغرامة تهديدية ما لم يظهر عجزه وعدم اقتداره على احضار المكفول به.

الموضوع: الكفالة بالنفس,احضار المكفول به,اجبار الكفيل على التسليم في وقت معين,غرامة تهديدية على الكفيل