المادة 1000
1 – يكون المؤمن مسؤولا عن الحريق الذي وقع قضاء وقدرا، او بسبب خطا المستفيد، ولا يكون مسؤولا عن الحريق الذي يحدثه المستفيد عمدا او غشا.
2 – ويكون مسؤولا ايضا عن الحريق الذي يتسبب فيه تابعو المستفيد، ولو كانوا متعمدين.
الموضوع: مسؤولية المؤمن عن الحريق الناتج عن خطأ المستفيد,عدم مسؤولية المؤمن عن الحريق الناتج عن عمد المستفيد,مسؤولية المؤمن عن الحريق الناتج عن تابع المستفيد