المادة 1019
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا تعهد الكفيل بالنفس ان يسلم المكفول به في وقت معين، والا فعليه اداء دينه، لزمه اداء الدين اذا لم يحضره في الوقت المعين.
2 – واذا مات الكفيل فان لم يتسلم الورثة المكفول به في الوقت المعين او لم يسلم الورثة المكفول به نفسه من جهة الكفالة، لزم اداء الدين من تركة الكفيل.
الموضوع: التزام الكفيل بتسليم المكفول به في الوقت المعين,التزام الكفيل بأداء الدين في حالة عدم تسليم المكفول به,مسؤولية الورثة عن أداء الدين من تركة الكفيل في حالة وفاته