المادة 1019

معرف المادة: 1886

رقم المادة : 17

المادة 1019 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا تعهد الكفيل بالنفس ان يسلم المكفول به في وقت معين، والا فعليه اداء دينه، لزمه اداء الدين اذا لم يحضره في الوقت المعين. 2 – واذا مات الكفيل فان لم يتسلم الورثة المكفول به في الوقت المعين او لم يسلم الورثة المكفول به نفسه من جهة الكفالة، لزم اداء الدين من تركة الكفيل.

الموضوع: التزام الكفيل بتسليم المكفول به في الوقت المعين,التزام الكفيل بأداء الدين في حالة عدم تسليم المكفول به,مسؤولية الورثة عن أداء الدين من تركة الكفيل في حالة وفاته