المادة 1014

معرف المادة: 1881

رقم المادة : 17

المادة 1014 اذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تاجل على الكفيل والاصيل، الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت الكفالة الاجل للكفيل خاصة، ففي هاتين الحالتين لا يتاجل على الاصيل.

الموضوع: كفالة مؤجلة,تأجيل الكفيل والاصيل,اضافة الكفيل الاجل الى نفسه,شرط الدائن وقت الكفالة