المادة 1013
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا كان الدين مؤجلا على الاصيل، وكفل به احد تاجل على الكفيل ايضا.
2 – واذا اجل الدائن على الاصيل تاجل على الكفيل وكفيل الكفيل وان اجله على الكفيل الاول يتاجل على الكفيل الثاني، ولا يتاجل على الاصيل.
الموضوع: تأخیر دین بر روی الضامن,تأخیر دین بر روی الكفيل الثاني,تأخیر دین بر روی الأصيل