المادة 1010
الاحكام المرتبطة بالمادة
ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة، ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة الاصيل في الكفالة المعلقة والكفالة المضافة.
الموضوع: عدم جواز خروج الكفيل من الكفالة بعد ترتب الدين,جواز خروج الكفيل من الكفالة قبل ترتب الدين في الكفالة المعلقة,جواز خروج الكفيل من الكفالة قبل ترتب الدين في الكفالة المضافة