المادة 1010

معرف المادة: 1877

رقم المادة : 17

المادة 1010 الاحكام المرتبطة بالمادة ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة، ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة الاصيل في الكفالة المعلقة والكفالة المضافة.

الموضوع: عدم جواز خروج الكفيل من الكفالة بعد ترتب الدين,جواز خروج الكفيل من الكفالة قبل ترتب الدين في الكفالة المعلقة,جواز خروج الكفيل من الكفالة قبل ترتب الدين في الكفالة المضافة