المادة 1003
1 – اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي او رهن تامين او غير ذلك من التامينات العينية، انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التامين.
2 – فاذا اعلنت هذه الحقوق الى المؤمن، فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين.
3 – فاذا حجز على الشيء المؤمن عليه، فلا يجوز للمؤمن اذا اعلن بذلك ان يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته.
الموضوع: انتقال حقوق به تعويض مستحق,عدم جواز دفع مبلغ بدون رضا دائنين,عدم جواز دفع مبلغ در صورت حجز بر شيء مؤمن عليه