المادة 1005
يصح الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا كان المستفيد دون رضاء من المؤمن قد دفع الى المتضرر تعويضا او اقر له بالمسؤولية، ولكن لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق، اذا كان ما اقر به المستفيد مقتصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان المستفيد ما كان يستطيع ان يرفض تعويض المتضرر او ان يقر له بحقه دون ان يرتكب ظلما بينا.
الموضوع: يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان,عدم جواز التمسك بالاتفاق في حالات معينة,الاستفادة من التعويض دون رضاء المؤمن,عدم قدرة المستفيد على رفض التعويض