المادة 1016
1 – كفالة المدين في دين تجاري تعتبر كفالة مدنية، حتى لو كان الكفيل تاجرا.
2 – على ان الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الاوراق تكون دائما كفالة تجارية.
الموضوع: كفالة المدين في دين تجاري كفالة مدنية,الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية كفالة تجارية