المادة 1016

معرف المادة: 1883

رقم المادة : 17

المادة 1016 1 – كفالة المدين في دين تجاري تعتبر كفالة مدنية، حتى لو كان الكفيل تاجرا. 2 – على ان الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الاوراق تكون دائما كفالة تجارية.

الموضوع: كفالة المدين في دين تجاري كفالة مدنية,الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية كفالة تجارية