المادة 1001

معرف المادة: 1868

رقم المادة : 17

المادة 1001 الاحكام المرتبطة بالمادة يحل المؤمن قانونا محل المستفيد بما يدفعه من تعويض عن الحريق قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن، وتبرا ذمة المؤمن قبل المستفيد من كل التعويض او بعضه، اذا اصبح هذا الحلول متعذرا لسبب راجع الى المستفيد.

الموضوع: حلول المؤمن محل المستفيد,تبرئة ذمة المؤمن قبل المستفيد,تعويض عن الحريق,تعذر الحلول لسبب راجع الى المستفيد