المادة 1012

معرف المادة: 1879

رقم المادة : 17

المادة 1012 يشترط في الكفالة بالمال، ان يكون المكفول به مضمونا بنفسه على الاصيل.

الموضوع: يشترط في الكفالة بالمال,المكفول به مضمونا بنفسه على الاصيل