المادة 1018
اذا كان المكفول به غائبا غيبة معلومة وطلب المكفول له احضاره يكلف بذلك وللمكفول له ان يستوثق باخذ كفيل من الكفيل عند ذهابه لاحضار المكفول به، وان كان المكفول به غائبا، ولم يعلم مكانه فلا يطالب به الكفيل.
الموضوع: الكفالة,طلب احضار المكفول به,استوثاق الكفيل,عدم مطالبة الكفيل في حالة عدم معرفة مكان المكفول به