المادة 1011

معرف المادة: 1878

رقم المادة : 17

المادة 1011 تجوز الكفالة على ان يؤدي الكفيل الدين من مال المودع عنده باذنه، ويجبر الكفيل على ادائه من ذلك المال، فلو تلف لا يلزم الكفيل شيء، لكن لو رد الكفيل المال للمدين بعد الكفالة وقبل ادائه الدين ضمن الاداء المكفول له، فاذا ادى رجع على المدين.

الموضوع: الكفالة,التزام الكفيل بأداء الدين من مال المودع,عدم مسؤولية الكفيل عن تلف المال,حق الكفيل في الرجوع على المدين بعد الأداء