المادة 1015

معرف المادة: 1882

رقم المادة : 17

المادة 1015 تشمل الكفالة ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل، هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

الموضوع: الكفالة تشمل ملحقات الدين,الكفالة تشمل مصروفات المطالبة الاولى,الكفالة تشمل المصروفات بعد اخطار الكفيل,وجود اتفاق يقضي بغيره