معرف المادة: 1882
رقم المادة : 17
الموضوع: الكفالة تشمل ملحقات الدين,الكفالة تشمل مصروفات المطالبة الاولى,الكفالة تشمل المصروفات بعد اخطار الكفيل,وجود اتفاق يقضي بغيره