أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 980

متن المادە :

المادة 980 لا يصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب، الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.

المادة 981

متن المادە :

المادة 981 لا يكون للدائن حق في المرتب، الا عن الايام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته، على انه اذا اشترط الدفع مقدما كان للدائن حق في القسط قبل وفاة من قرر المرتب مدى حياته.

المادة 982

متن المادە :

المادة 982 اذا لم يقم المدين بالتزامه وكان العقد بعوض جاز للدائن ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض ان كان له محل.

المادة 983

متن المادە :

المادة 983 1 – التامين، عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي اخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل اقساط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. 2 – ويقصد بالمؤمن له الشخص الذي يؤدي الالتزامات القابلة لالتزامات المؤمن، ويقصد بالمستفيد، الشخص الذي يؤدي اليه المؤمن قيمة التامين، واذا كان المؤمن له هو صاحب الحق في قيمة التامين كان هو المستفيد.

المادة 984

متن المادە :

المادة 984 1 – يجوز ان يكون محلا للتامين كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معين. 2 – ويقع عقد التامين باطلا، اذا تبين ان الخطر المؤمن ضده كان قد زال او كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد، وكان احد الطرفين على الاقل عالما بذلك.

المادة 985

متن المادە :

المادة 985 يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط الاتية: 1 – الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين والانظمة، الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية. 2 – الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخر في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات، او في تقديم المستندات، اذا تبين من الظروف ان التاخر كان لعذر مقبول. 3 – كل شرط مطبوع لم يبرر بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى البطلان او السقوط. 4 – شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. 5 – كل شرط تعسفي اخر، يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المادة 986

متن المادە :

المادة 986 ا – ان يدفع الاقساط او الدفعة المالية الاخرى في الاجل المتفق عليه. ب – ان يقرر وقت ابرام العقد كل الظروف المعلومة له، والتي يهم المؤمن معرفتها، ليتمكن من تقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه، ويعتبر مهما في هذا الشان الوقائع التي جعلها المؤمن محل اسئلة مكتوبة. ج – ان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء العقد من احوال من شانها ان تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.

المادة 987

متن المادە :

المادة 987 1 – يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد اذا تعمد المؤمن له كتمان امر او قدم عن عمد بيانا كاذبا، وكان من وراء ذلك ان يغير موضوع الخطر او تقل اهميته في نظر المؤمن، وتصبح الاقساط التي تم دفعها حقا خالصا للمؤمن، اما الاقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها. 2 – وتسري احكام الفقرة السابقة في كل الحالات التي يخل فيها المؤمن له بتعهداته عن غش، اما اذا كان المؤمن له حسن النية، فانه يترتب على الفسخ ان يرد المؤمن الاقساط المدفوعة او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقالة خطرا ما.

المادة 988

متن المادە :

المادة 988 متى تحقق الخطر، او حل اجاد العقد، اصبح التعويض او المبلغ المستحق بمقتضى عقد التامين واجب الاداء.

المادة 989

متن المادە :

المادة 989 يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد عن الضرر الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده، على الا يتجاوز ذلك قيمة التامين.

المادة 990

متن المادە :

المادة 990 1 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. 2 – ومع ذلك لا تسري هذه المدة: ا – في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر، الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. ب – في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشان بوقوعه.

المادة 991

متن المادە :

المادة 991 يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام النصوص الواردة في هذا الفصل، الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد.

المادة 992

متن المادە :

المادة 992 يقع باطلا التامين على حياة الغير، ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد، فاذا كان هذا الشخص لا تتوافر فيه الاهلية، فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة من يمثله قانونا.

المادة 993

متن المادە :

المادة 993 1-تبرا ذمة المؤمن من التزامه اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن بان يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين. 2 – فاذا كان سبب الانتحار مرضا عقليا افقد المريض ارادته بقي التزام المؤمن قائما باكمله.

المادة 994

متن المادە :

المادة 994 اذا كان المستفيد من التامين على الحياة غير الشخص المؤمن على حياته، فان المؤمن يبرا من التزاماته اذا تسبب المستفيد من التامين عمدا في موت الشخص المؤمن على حياته، او وقع الموت بناء على تحريض منه، اما اذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في احداث الوفاة، كان المؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تامين.

المادة 995

متن المادە :

المادة 995 لا تدخل في تركة المؤمن له المبالغ المشترط دفعها عند موته اما الى المستفيدين معينين واما الى ورثته بوجه عام، وليس لدائني المؤمن له المطالبة بهذه المبالغ، لا في حالة افلاسه ولا في حالة اعساره او الحجز عليه وانما يكون لهم حق استرداد الاقساط المدفوعة، اذا ثبت انها كانت باهظة بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.

المادة 996

متن المادە :

المادة 996 يجوز للمؤمن له على الحياة الذي التزم بدفع اقساط دورية، ان يتحلل في اي وقت من العقد باخطار كتابي يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفقرة الجارية وفي هذه الحالة تبرا ذمته منه الاقساط اللاحقة.

المادة 997

متن المادە :

المادة 997 1 – يجوز في التامين على الحياة، الاتفاق على ان يدفع مبلغ التامين، اما الى اشخاص معينين واما الى اشخاص معينين واما الى اشخاص يعنيهم المؤمن له فيما بعد. 2 – ويعتبر التامين معقود لمصلحة مستفيدين معينين اذا ذكر المؤمن له في الوثيقة ان التامين معقود لمصلحة زوجه او اولاده او فروعه من ولد منهم ومن لم يولد او لورثته دون ذكر اسمائهم، فاذا كان التامين لصالح الورثة دون ذكر اسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التامين، كل بنسبة نصيبه في الميراث ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا على الارث. 3 – ويقصد بالزوج، الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالاولاد، الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الارض.

المادة 998

متن المادە :

المادة 998 في التامين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التامين حق في الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه او قبل المسؤول عن هذا الحادث.

المادة 999

متن المادە :

المادة 999 يكون المؤمن مسؤولا عن كافة الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق والاضرار التي تكون نتيجة حتمية له وبالاخص ما يلحق الاشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل للانقاذ او لمنع امتداد الحريق، ويكون مسؤولا ايضا عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اخفائها اثناء الحريق، ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.