المادة 987
1 – يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد اذا تعمد المؤمن له كتمان امر او قدم عن عمد بيانا كاذبا، وكان من وراء ذلك ان يغير موضوع الخطر او تقل اهميته في نظر المؤمن، وتصبح الاقساط التي تم دفعها حقا خالصا للمؤمن، اما الاقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها.
2 – وتسري احكام الفقرة السابقة في كل الحالات التي يخل فيها المؤمن له بتعهداته عن غش، اما اذا كان المؤمن له حسن النية، فانه يترتب على الفسخ ان يرد المؤمن الاقساط المدفوعة او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقالة خطرا ما.
الموضوع: يجوز للمؤمن طلب فسخ العقد عند كتمان المؤمن له لامر او تقديم بيان كاذب,تسري احكام الفقرة السابقة في حالات غش المؤمن له,في حالة حسن نية المؤمن له، يرد المؤمن الاقساط المدفوعة