المادة 991

معرف المادة: 1858

رقم المادة : 17

المادة 991 يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام النصوص الواردة في هذا الفصل، الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد.

الموضوع: باطل بودن توافقات مخالف با احکام قانونی,منافع المؤمن له,منافع المستفيد