المادة 998
في التامين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التامين حق في الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه او قبل المسؤول عن هذا الحادث.
الموضوع: عدم حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له,عدم حق المؤمن در قبال شخص ثالث,عدم حق در مطالبه حقوق ناشی از حادثه