المادة 990

معرف المادة: 1857

رقم المادة : 17

المادة 990 1 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. 2 – ومع ذلك لا تسري هذه المدة: ا – في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر، الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. ب – في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشان بوقوعه.

الموضوع: تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات,عدم سريان مدة التقادم في صورت اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه,عدم سريان مدة التقادم في صورت تقديم بيانات غير صحيحة عن الخطر,عدم سريان مدة التقادم في حالة وقوع الحادث الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه