المادة 996

معرف المادة: 1863

رقم المادة : 17

المادة 996 يجوز للمؤمن له على الحياة الذي التزم بدفع اقساط دورية، ان يتحلل في اي وقت من العقد باخطار كتابي يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفقرة الجارية وفي هذه الحالة تبرا ذمته منه الاقساط اللاحقة.

الموضوع: يجوز التحلل من العقد,إخطار كتابي للمؤمن,تبرئة الذمة من الأقساط اللاحقة