المادة 995

معرف المادة: 1862

رقم المادة : 17

المادة 995 لا تدخل في تركة المؤمن له المبالغ المشترط دفعها عند موته اما الى المستفيدين معينين واما الى ورثته بوجه عام، وليس لدائني المؤمن له المطالبة بهذه المبالغ، لا في حالة افلاسه ولا في حالة اعساره او الحجز عليه وانما يكون لهم حق استرداد الاقساط المدفوعة، اذا ثبت انها كانت باهظة بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.

الموضوع: عدم ورود مبالغ بیمه به تركة مؤمن له,عدم حق طلب دائنین نسبت به مبالغ بیمه,حق استرداد اقساط پرداختی در صورت باهظ بودن,شرایط پرداخت مبالغ بیمه به ورثه و مستفیدان