المادة 999
يكون المؤمن مسؤولا عن كافة الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق والاضرار التي تكون نتيجة حتمية له وبالاخص ما يلحق الاشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل للانقاذ او لمنع امتداد الحريق، ويكون مسؤولا ايضا عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اخفائها اثناء الحريق، ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.
الموضوع: مسؤولية المؤمن عن الأضرار الناشئة عن الحريق,مسؤولية المؤمن عن الأضرار الناتجة عن وسائل الإنقاذ,مسؤولية المؤمن عن ضياع الأشياء المؤمنة,استثناء مسؤولية المؤمن في حالة السرقة