المادة 988

معرف المادة: 1855

رقم المادة : 17

المادة 988 متى تحقق الخطر، او حل اجاد العقد، اصبح التعويض او المبلغ المستحق بمقتضى عقد التامين واجب الاداء.

الموضوع: وجوب أداء التعويض عند تحقق الخطر,استحقاق المبلغ بمقتضى عقد التأمين عند حل العقد