المادة 993
1-تبرا ذمة المؤمن من التزامه اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن بان يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين.
2 – فاذا كان سبب الانتحار مرضا عقليا افقد المريض ارادته بقي التزام المؤمن قائما باكمله.
الموضوع: تبرا ذمة المؤمن من التزامه در صورت انتحار شخص مؤمن بر زندگی خود,التزام المؤمن در صورت انتحار ناشی از بیماری روانی باقی میماند,پرداخت مبلغ معادل ارزش احتیاطی بیمه به وراث در صورت انتحار