المادة 994
اذا كان المستفيد من التامين على الحياة غير الشخص المؤمن على حياته، فان المؤمن يبرا من التزاماته اذا تسبب المستفيد من التامين عمدا في موت الشخص المؤمن على حياته، او وقع الموت بناء على تحريض منه، اما اذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في احداث الوفاة، كان المؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تامين.
الموضوع: ابراء المؤمن من الالتزامات في حالة وفاة المؤمن عليه بسبب عمد المستفيد,حق المؤمن في استبدال المستفيد في صورت شروع في احداث الوفاة,تحريض المستفيد على وفاة المؤمن عليه,تأثير قبول المستفيد على شروط التأمين