أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 740

متن المادە :

المادة 740 1 – اذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة او اذا كان مؤبدا جاز انهاؤه بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب احد المتعاقدين، مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية ويكون اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – على انه لا يجوز لاحد من المتعاقدين ان ينهي الايجار اذا كان قد عقد لمدة حياة المؤجر او المستاجر ولو امتد لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة واذا نص في عقد الايجار انه يبقى ما بقى المستاجر يدفع الاجرة، فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر.

المادة 741

متن المادە :

المادة 741 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير محددة او اذا تعذر اثبات المدة المدعى بها فيعتبر الايجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه المتعاقد الاخر بالاخلاء في المواعيد الاتي بيانها: ا – في الاراضي اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثر يكون التنبيه بثلاثة اشهر فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير، كل هذا مع مراعاة حق المستاجر في المحصول وفقا للعرف. ب – في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير. ج – في المساكن والغرف المؤثثة وفي اي شيء غير ما تقدم، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة شهرين او اكثر يكون التنبيه قبل نهايتها بشهر واحد فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير.

المادة 742

متن المادە :

المادة 742 الاحكام المرتبطة بالمادة على المؤجر بعد قبضه الاجر المسمى المشروط تعجيله، ان يسلم الماجور للمستاجر بالحالة التي عليها وقت العقد فان كانت قد تغيرت بفعله او بفعل غيره تغيرا يخل بالمنفعة المقصودة فالمستاجر مخيرا ان شاء قبله وان شاء فسخ الاجارة.

المادة 743

متن المادە :

المادة 743 الاحكام المرتبطة بالمادة تسليم الماجور يكون اجازة المؤجر وترخيصه للمستاجر في ان ينتفع به بلا مانع ويلزم ان يبقى الماجور في يد المستاجر بقاء متصلا مستمرا الى انقضاء الاجارة.

المادة 744

متن المادە :

المادة 744 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا سلك المؤجر الدار ولم يسلم حجرة منها كان المستاجر مخيرا بين اجبار المؤجر على تسليمها وبين فسخ العقد او الاستمرار عليه وفي هذه الحالة الاخيرة تسقط من الاجرة حصة الحجرة الى حين تسليمها.

المادة 745

متن المادە :

المادة 745 الاحكام المرتبطة بالمادة المستاجر بالخيار في دار استاجرها على ان تشتمل على عدد معين من الحجر والمرافق فظهرت ناقصة، فان شاء فسخ الاجارة وان شاء قبلها بالاجر المسمى وليس له انقاص الاجرة.

المادة 746

متن المادە :

المادة 746 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة معينة فتبين انها زائدة ناقصة، صحت الاجارة ولزم الاجر المسمى ولكن في حالة النقص يكون المستاجر مخيرا في فسخ الاجارة.

المادة 747

متن المادە :

المادة 747 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة وعينت الاجرة بنسبة الوحدة القياسية في مساحتها فظهرت زائدة او ناقصة، كان المستاجر مخيرا بين الفسخ وبين الاستمرار على العقد بنسبة ما يخص مجموع الوحدات من الاجرة.

المادة 748

متن المادە :

المادة 748 الاحكام المرتبطة بالمادة يسري على الالتزام بتسليم الماجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من احكام، وعلى الاخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد ملحقات الماجور، كل هذا ما لم يوجد نص يخالفه.

المادة 749

متن المادە :

المادة 749 اذا اصبح الماجور في حالة من شانها ان تعرض صحة المستاجر او من يعيشون معه او مستخدمه او عماله لخطر جسيم، جاز للمستاجر ان يطلب بفسخ العقد ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق.

المادة 750

متن المادە :

المادة 750 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – على المؤجر اصلاح وترميم ما حدث من خلل في الماجور ادى الى اخلال في المنفعة المقصودة منه. 2 – اذا امتنع المؤجر من الترميم، كان للمستاجر ان يفسخ الاجارة او ان يقوم بالترميم باذن من المحكمة، ويرجع على المؤجر بما صرف بالقدر المعروف.

المادة 751

متن المادە :

المادة 751 1 – اذا هلك الماجور في مدة الايجار هلاكا كليا، ينفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2 – اما اذا اصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي اجر من اجله او نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، ولم يكن للمستاجر يد في شيء من ذلك جاز له اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب باعادة الماجور الى الحالة التي كان عليها ان يطلب اما نقص الاجرة او فسخ الاجارة. 3 – ولا يجوز للمستاجر في الحالتين السابقتين، ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او التلف يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه.

المادة 752

متن المادە :

المادة 752 1 – اذا احتاج الماجور لعمارة ضرورية لصيانته فليس للمستاجر ان يمنع المؤجر عن اجرائها فان ترتب على ذلك ما يضر بالسكنى او يخل بالمنفعة جاز للمستاجر ان يطلب فسخ الايجار او انقاص الاجرة. 2 – ومع ذلك اذا بقي المستاجر في الماجور الى ان تمت الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.

المادة 753

متن المادە :

المادة 753 1 – لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستاجر في استيفائه المنفعة مدة الاجارة، ولا ان يحدث في الماجور تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها. 2 – ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستاجر اخر، او من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

المادة 754

متن المادە :

المادة 754 1 – اذا ادعى اجنبي حقا يتعارض مع ما للمستاجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار، وجب على المستاجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك، وله ان يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الاجراءات الا ضد المؤجر. 2 – فاذا ترتب على هذا التعرض ان حرم المستاجر فعلا من الانتفاع الواجب بعقد الايجار له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع التعويض ان كان له مقتضى.

المادة 755

متن المادە :

المادة 755 1 – اذا غصب الماجور ولم يتمكن المستاجر من رفع يد الغاصب، جاز له ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة. 2 – فاذا قصر في رفع يد الغاصب، وكان ذلك ممكنا له، ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب فلا تسقط عنه الاجرة وله ان يرفع على الغاصب الدعوى بالتعويض.

المادة 756

متن المادە :

المادة 756 1 – يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به، او تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا، ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها. 2 – وهو مسؤول ايضا عن خلو الماجور من صفات تعهد صراحة بتوافرها، او خلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة 757

متن المادە :

المادة 757 لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستاجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد، وكذلك لا يضمن المؤجر العيب اذا كان يسهل على المستاجر ان يتحقق وجوده، الا اذا كان على المؤجر خلو الماجور من العيب.

المادة 758

متن المادە :

المادة 758 1 – اذا وجد بالماجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة. 2 – فاذا لحق المستاجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت انه كان يجهل وجود العيب.

المادة 759

متن المادە :

المادة 759 يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء او الحد من ضمان التعرض او العيب، اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان.