المادة 753

معرف المادة: 1620

رقم المادة : 17

المادة 753 1 – لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستاجر في استيفائه المنفعة مدة الاجارة، ولا ان يحدث في الماجور تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها. 2 – ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستاجر اخر، او من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

الموضوع: عدم تعرض المؤجر للمستاجر في استيفاء المنفعة خلال مدة الاجارة,عدم تغيير الماجور بما يمنع الانتفاع به,امتداد ضمان المؤجر إلى التعرضات القانونية من مستاجران آخرين أو أشخاص تلقوا الحق عن المؤجر