المادة 758
1 – اذا وجد بالماجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة.
2 – فاذا لحق المستاجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت انه كان يجهل وجود العيب.
الموضوع: حق المستأجر في فسخ العقد بسبب عيب في الماجور,التزام المؤجر بتعويض المستأجر عن الضرر الناتج عن العيب,إمكانية إنقاص الأجرة في حالة وجود عيب,إثبات جهل المؤجر بوجود العيب كسبب لعدم التعويض