المادة 758

معرف المادة: 1625

رقم المادة : 17

المادة 758 1 – اذا وجد بالماجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة. 2 – فاذا لحق المستاجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت انه كان يجهل وجود العيب.

الموضوع: حق المستأجر في فسخ العقد بسبب عيب في الماجور,التزام المؤجر بتعويض المستأجر عن الضرر الناتج عن العيب,إمكانية إنقاص الأجرة في حالة وجود عيب,إثبات جهل المؤجر بوجود العيب كسبب لعدم التعويض