المادة 751

معرف المادة: 1618

رقم المادة : 17

المادة 751 1 – اذا هلك الماجور في مدة الايجار هلاكا كليا، ينفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2 – اما اذا اصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي اجر من اجله او نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، ولم يكن للمستاجر يد في شيء من ذلك جاز له اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب باعادة الماجور الى الحالة التي كان عليها ان يطلب اما نقص الاجرة او فسخ الاجارة. 3 – ولا يجوز للمستاجر في الحالتين السابقتين، ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او التلف يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه.

الموضوع: انفساخ العقد بسبب هلاك الماجور كلياً,حق المستأجر في طلب نقص الأجرة أو فسخ الإيجار في حالة نقص الانتفاع,عدم جواز طلب التعويض من المستأجر في حالة هلاك الماجور بسبب لا يد للمؤجر فيه