المادة 759

معرف المادة: 1626

رقم المادة : 17

المادة 759 يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء او الحد من ضمان التعرض او العيب، اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان.

الموضوع: باطل بودن توافقات اعفاء یا محدودیت ضمانت تعرض یا عیب,پنهان‌کاری در مورد علت ضمانت,مسئولیت مؤجر در عدم افشای عیب