المادة 749

معرف المادة: 1616

رقم المادة : 17

المادة 749 اذا اصبح الماجور في حالة من شانها ان تعرض صحة المستاجر او من يعيشون معه او مستخدمه او عماله لخطر جسيم، جاز للمستاجر ان يطلب بفسخ العقد ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق.

الموضوع: حق المستاجر في فسخ العقد بسبب خطر جسيم,حالة تعرض صحة المستاجر للخطر,حق المستاجر في التنازل عن الحق,تأثير الظروف على عقد الايجار