المادة 755
1 – اذا غصب الماجور ولم يتمكن المستاجر من رفع يد الغاصب، جاز له ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة.
2 – فاذا قصر في رفع يد الغاصب، وكان ذلك ممكنا له، ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب فلا تسقط عنه الاجرة وله ان يرفع على الغاصب الدعوى بالتعويض.
الموضوع: حق المستأجر في طلب فسخ العقد عند غصب الماجور,حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة عند غصب الماجور,عدم سقوط الأجرة عن المستأجر عند تقصيره في رفع يد الغاصب,حق المستأجر في رفع دعوى التعويض ضد الغاصب