المادة 752
1 – اذا احتاج الماجور لعمارة ضرورية لصيانته فليس للمستاجر ان يمنع المؤجر عن اجرائها فان ترتب على ذلك ما يضر بالسكنى او يخل بالمنفعة جاز للمستاجر ان يطلب فسخ الايجار او انقاص الاجرة.
2 – ومع ذلك اذا بقي المستاجر في الماجور الى ان تمت الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.
الموضوع: اجراءات ترمیم ضروری توسط مؤجر,حق مستاجر در درخواست فسخ اجاره,سقوط حق درخواست فسخ در صورت ادامه سکونت,تأثیر ترمیمات بر اجاره و منافع مستاجر