المادة 754

معرف المادة: 1621

رقم المادة : 17

المادة 754 1 – اذا ادعى اجنبي حقا يتعارض مع ما للمستاجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار، وجب على المستاجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك، وله ان يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الاجراءات الا ضد المؤجر. 2 – فاذا ترتب على هذا التعرض ان حرم المستاجر فعلا من الانتفاع الواجب بعقد الايجار له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع التعويض ان كان له مقتضى.

الموضوع: وجوب اخطار المستاجر للمؤجر عند ادعاء اجنبي بحق يتعارض مع حقوقه,حق المستاجر في الخروج من الدعوى ضد المؤجر,حق المستاجر في طلب الفسخ او انقاص الاجرة مع التعويض عند حرمانه من الانتفاع