المادة 756

معرف المادة: 1623

رقم المادة : 17

المادة 756 1 – يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به، او تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا، ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها. 2 – وهو مسؤول ايضا عن خلو الماجور من صفات تعهد صراحة بتوافرها، او خلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

الموضوع: ضمان المؤجر عن عيوب الماجور,مسؤولية المؤجر عن صفات الماجور