المادة 750
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – على المؤجر اصلاح وترميم ما حدث من خلل في الماجور ادى الى اخلال في المنفعة المقصودة منه.
2 – اذا امتنع المؤجر من الترميم، كان للمستاجر ان يفسخ الاجارة او ان يقوم بالترميم باذن من المحكمة، ويرجع على المؤجر بما صرف بالقدر المعروف.
الموضوع: التزام المؤجر بإصلاح وترميم الماجور,حق المستأجر في فسخ الإيجار أو الترميم,إذن المحكمة للمستأجر في الترميم,حق المستأجر في الرجوع على المؤجر بالمصروفات