المادة 757
لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستاجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد، وكذلك لا يضمن المؤجر العيب اذا كان يسهل على المستاجر ان يتحقق وجوده، الا اذا كان على المؤجر خلو الماجور من العيب.
الموضوع: عدم ضمان المؤجر عن العیب عند اطلاع المستأجر,عدم ضمان المؤجر عن العیب عند علم المستأجر وقت التعاقد,عدم ضمان المؤجر عن العیب عند امکان تحقق المستأجر من وجوده,وجوب خلو الماجور من العیب من جانب المؤجر