أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 600

متن المادە :

المادة 600 مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 601

متن المادە :

المادة 601 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – الهبة هي تمليك مال لاخر بلا عوض. 2 – والصدقة هي المال الذي وهب لاجل الثواب وهي في احكامها كالهبة الا فيما ورد فيه نص خاص.

المادة 602

متن المادە :

المادة 602 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان الموهوب عقارا وجب لانعقاد الهبة ان تسجل في الدائرة المختصة.

المادة 603

متن المادە :

المادة 603 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تتم الهبة في المنقول الا بالقبض ويلزم في القبض اذن الواهب صراحة او دلالة. 2 – واذا اذن الواهب صراحة صح القبض في مجلس الهبة او بعده واما اذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة وعقد الهبة اذن بالقبض دلالة.

المادة 604

متن المادە :

المادة 604 يملك الصغير المال الذي وهبه اياه وليه او من هو في حجره بمجرد ايجاب الواهب، ما دام المال في يده او كان في وديعة او عارية عند غيره، ولا يحتاج الى القبض.

المادة 605

متن المادە :

المادة 605 اذا وهب شيء لصبي غير مميز قام مقامه وليه او من هو في حجره.

المادة 606

متن المادە :

المادة 606 اذا وهب احد ماله لمن كان هذا المال في يده، اعتبرت الهبة مقبوضة دون حاجة الى قبض اخر.

المادة 607

متن المادە :

المادة 607 1 – اذا وهب الدائن الدين للمدين او ابرا ذمته منه ولم يرده المدين، تتم الهبة ويسقط الدين في الحال. 2 – واذا وهب الدائن الدين لغير المدين، فلا تتم الهبة الا اذا قبضه باذن الواهب.

المادة 608

متن المادە :

المادة 608 الاحكام المرتبطة بالمادة يشترط ان يكون الواهب عاقلا بالغا اهلا للتبرع، فان كان كذلك، جاز له ان يهب في حال صحته ماله كله او بعضه لمن يشاء سواء كان اصلا له او فرعا او قريبا او اجنبيا منه ولو مخالفا لدينه.

المادة 609

متن المادە :

المادة 609 1 – يشترط وجود الموهوب وقت الهبة ويلزم ان يكون معينا مملوكا للواهب. 2 – وتجوز هبة المشاع

المادة 610

متن المادە :

المادة 610 لا تجوز الهبئة اضرار بالدائنين.

المادة 611

متن المادە :

المادة 611 الاحكام المرتبطة بالمادة تصح الهبة بشرط العوض ويعتبر الشرط، فلو وهب مالا لاخر بشرط ان يؤدي دينه المعلوم المقدار او بشرط ان يقوم بنفقته الى يوم وفاته، لزمت الهبة فان لم يقم الموهوب له بالشرط كان للواهب اما ان يطالبه بالتنفيذ او ان يفسخ الهبة.

المادة 612

متن المادە :

المادة 612 الاحكام المرتبطة بالمادة الهبات والهدايا التي تقدم في الخطبة من احد الخطيبين للاخر او من اجنبي عنهما لاحدهما او لهما معا، يجب ان يردهما الموهوب له للواهب اذا فسخت الخطبة وطلب الواهب الرد ما دام الموهوب قائما وممكنا رده بالذات.

المادة 613

متن المادە :

المادة 613 تنتقل بالهبة، ملكية الموهوب الى الموهوب له.

المادة 614

متن المادە :

المادة 614 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او الا اذا كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الاخيرة لا يضمن الواهب الاستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2 – واذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

المادة 615

متن المادە :

المادة 615 اذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب له فلا يرجع على الواهب بما ضمن الا بالقدر الذي يضمن به الواهب الاستحقاق وفقا للاحكام السابقة.

المادة 616

متن المادە :

المادة 616 لا يكون الواهب مسؤولا لا عن فعله العمد او خطاه الجسيم.

المادة 617

متن المادە :

المادة 617 نفقات الهبة على الموهوب له، ويدخل في ذلك مصروفات العقد والرسوم وما يصرف في تسليم الموهوب وتسلمه ونقله وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف.

المادة 618

متن المادە :

المادة 618 على الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض سواء كان هذا العوض مشترطا لمصلحة الواهب او لمصلحة اجنبي او المصلحة العامة.

المادة 619

متن المادە :

المادة 619 1 – اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة وهذا ما لم يتفق على خلافه. 2 – واذا كان الموهوب بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب او في ذمة شخص اخر، فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.