المادة 615

معرف المادة: 1482

رقم المادة : 17

المادة 615 اذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب له فلا يرجع على الواهب بما ضمن الا بالقدر الذي يضمن به الواهب الاستحقاق وفقا للاحكام السابقة.

الموضوع: تلف العين الموهوبة,استحقاق المستحق,رجوع الواهب,ضمان الاستحقاق