المادة 614

معرف المادة: 1481

رقم المادة : 17

المادة 614 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او الا اذا كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الاخيرة لا يضمن الواهب الاستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2 – واذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

الموضوع: عدم ضمان الواهب استحقاق الموهوب,ضمان الواهب استحقاق الموهوب در صورت تعمد اخفاء سبب الاستحقاق,ضمان الواهب استحقاق الموهوب در صورت وجود عوض,حلول الموهوب له محل الواهب في الحقوق والدعاوى