المادة 611
الاحكام المرتبطة بالمادة
تصح الهبة بشرط العوض ويعتبر الشرط، فلو وهب مالا لاخر بشرط ان يؤدي دينه المعلوم المقدار او بشرط ان يقوم بنفقته الى يوم وفاته، لزمت الهبة فان لم يقم الموهوب له بالشرط كان للواهب اما ان يطالبه بالتنفيذ او ان يفسخ الهبة.
الموضوع: تصح الهبة بشرط العوض,لزوم الهبة عند عدم اجرای شرط,حق واهب در مطالبه اجرای شرط,حق واهب در فسخ الهبة