المادة 618

معرف المادة: 1485

رقم المادة : 17

المادة 618 على الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض سواء كان هذا العوض مشترطا لمصلحة الواهب او لمصلحة اجنبي او المصلحة العامة.

الموضوع: الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض,العوض لمصلحة الواهب,العوض لمصلحة اجنبي,العوض لمصلحة المصلحة العامة