المادة 612

معرف المادة: 1479

رقم المادة : 17

المادة 612 الاحكام المرتبطة بالمادة الهبات والهدايا التي تقدم في الخطبة من احد الخطيبين للاخر او من اجنبي عنهما لاحدهما او لهما معا، يجب ان يردهما الموهوب له للواهب اذا فسخت الخطبة وطلب الواهب الرد ما دام الموهوب قائما وممكنا رده بالذات.

الموضوع: الهبات والهدايا المقدمة في الخطبة,وجوب رد الموهوب في حال فسخ الخطبة,حق الواهب في طلب رد الموهوب,شرط إمكانية رد الموهوب بالذات