المادة 617

معرف المادة: 1484

رقم المادة : 17

المادة 617 نفقات الهبة على الموهوب له، ويدخل في ذلك مصروفات العقد والرسوم وما يصرف في تسليم الموهوب وتسلمه ونقله وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف.

الموضوع: نفقات الهبة,مصروفات العقد,الرسوم,تسليم الموهوب,تسلم الموهوب