المادة 619
1 – اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة وهذا ما لم يتفق على خلافه.
2 – واذا كان الموهوب بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب او في ذمة شخص اخر، فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
الموضوع: شرط وفاء دیون به عنوان عوض در هبه,التزام الموهوب له بوفاء الدیون,الالتزام بوفاء دین مقابل هبه عینی,عدم وجود اتفاق مخالف