أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول او بموت احد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 اذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح . فان كان المهر مسمى فيلزم اقل المهرين من المسمى والمثلي وان لم يسم فيلزم مهر المثل .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق . 2 - يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الانفاق عليها . 2 - تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لامثالها معين .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : - ا – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي . ب – اذا حبست عن جريمة او دين . جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي . 2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : - ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية . ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية . جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج . د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج . 3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها . 4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة . 5 – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : - ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته . ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر . 6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة . 2 - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ . 3 - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك. 4 – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسرا وعسرا .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد . 2 - تقبل دعوى الزيادة او النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى بعد اقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها . وياذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت الزوجة معسرة وماذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم باقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط . واذا استدانت من اجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة او الزوج وان لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالانفاق عليها .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - للقاضي اثناء النظر في دعوى النفقة ان يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا قرارا قابلا للتنفيذ . 2 - يكون القرار المذكور تابعا لنتيجة الحكم الاصلي من حيث احتسابه او رده .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق او بوفاة احد الزوجين .

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 لا طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف لاحكام الشريعة وللقاضي ان يحكم لها بالنفقة .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا. ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يقع طلاق الاشخاص الاتي بيانهم: 1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض . 2- المريض في مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة وترثه زوجته .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يقع الطلاق غير المنجز او المشروط او المستعمل بصيغة اليمين .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات . 2 - الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة . 3 - المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى .

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة الطلاق قسمان: 1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق . 2- بائن: وهو قسمان: ا‌- بينونة صغرى - وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد . ب‌- بينونة كبرى - وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب ايقاعه واستحصال حكم به فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة . 2 - تبقى حجة الزواج معتبر الى حين ابطالها من المحكمة . 3 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية : 1- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية. 2- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية . ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه. 3- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي. 4- اذا كان الزواج قد عقد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول . 5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة 1 من البند ا من مادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بدلالة الفقرة 6 من مادة 3 من هذا القانون .