المادة 34

معرف المادة: 3663

رقم المادة : 62

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا. ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.

الموضوع: الطلاق رفع قيد الزواج,الطلاق من الزوج أو الزوجة أو القاضي,الطلاق بالصيغة المخصوصة شرعًا,عدم الاعتداد بالوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم