المادة 34
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا.
ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.
الموضوع: الطلاق رفع قيد الزواج,الطلاق من الزوج أو الزوجة أو القاضي,الطلاق بالصيغة المخصوصة شرعًا,عدم الاعتداد بالوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم