المادة 38

معرف المادة: 3667

رقم المادة : 62

المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة الطلاق قسمان: 1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق . 2- بائن: وهو قسمان: ا‌- بينونة صغرى - وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد . ب‌- بينونة كبرى - وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها .

الموضوع: الطلاق الرجعي,الطلاق البائن,بينونة صغرى,بينونة كبرى