المادة 38
الاحكام المرتبطة بالمادة
الطلاق قسمان:
1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق .
2- بائن: وهو قسمان:
ا- بينونة صغرى - وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد .
ب- بينونة كبرى - وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها .
الموضوع: الطلاق الرجعي,الطلاق البائن,بينونة صغرى,بينونة كبرى