المادة 29

معرف المادة: 3658

رقم المادة : 62

المادة 29 اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى بعد اقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها . وياذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة .

الموضوع: حکم القاضي بالنفقة للزوجة,استدانة الزوجة باسم الزوج,إثبات الزوجية,تحليف الزوجة بعدم ترك الزوج لها نفقة,عدم نشوز الزوجة