المادة 22

معرف المادة: 3651

رقم المادة : 62

المادة 22 اذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح . فان كان المهر مسمى فيلزم اقل المهرين من المسمى والمثلي وان لم يسم فيلزم مهر المثل .

الموضوع: الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح,الزام اقل المهرين من المسمى والمثلي,الزام مهر المثل